2011-05-18 • فتوى رقم 49411
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نذرت على نفسي إذا طلقت خطيبتي -مع العلم أني لا أريد الطلاق وطلقتها بالنهاية- المعقود قراني عليها أني سوف أعتمر في رمضان وأنا لا أصلي، هل عليّ قضاء النذر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن نذرت العمرة في رمضان إن طلقت خطيبتك وطلقتها فعلا، فيجب عليك الوفاء بالنذر والاعتمار في رمضان، وللصّلاة مكانة عظيمة في الإسلام، فهي آكد الفروض بعد الشّهادتين وأفضلها، وأحد أركان الإسلام الخمسة. قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاّ اللّه، وأنّ محمّداً رسول اللّه، وإقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، والحجّ، وصوم رمضان)) رواه الشيخان، والآيات والأحاديث في أهمية الصلاة ومكانتها كثيرة جداً فاحرص على أدائها في أوقاتها ولا تتهاون بذلك ولا تستسلم للملهيات، ولا للتسويف والتأخير والتأجيل، فإنك لن تشغل نفسك بشيء أهم منها، وإن كنت تجد صعوبة في الالتزام بها في البداية، فإنه سيسهل عليك ويتيسر لك بعد ذلك بإذن الله تعالى، وأسأل الله لك الهداية ودوام التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.