2011-05-18 • فتوى رقم 49424
سؤال عاجل جدا جدا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أنا أستاذة جامعية أرجو معرفة الحكم الشرعي في نزع الخمار من أجل التصوير للحصول على التأشيرة علما أني قد حصلت على منحة من الجامعة وأريد السفر لغرض الدراسة، أفيدوني جزاكم الله عني كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك تقديم صورة بدون حجاب أو مع كشف شيء من الشعر، إلا لضرورة شديدة ودفع ضرر كبير، مع العلم أنه لا يحل للمرأة السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوج أو محرم.
واستثنى البعض سفر الحج الفرض والعمرة الفرض، فأجازوها مع رفقة مأمونة إذا لم يتيسر الزوج والمحرم.
وأجاز بعض متأخري المالكية للمرأة السفر مطلقاً ما دامت تأمن في ذلك على نفسها ومعها رفقة مأمونة، وهو ضعيف لا أفتي به.
وبعد سفرك إن كان المكان الذي ستعيشين فيه تأمنين فيه على دينك ونفسك وعرضك فلا مانع من الإقامة فيه دون الزوج أو المحرم، وإذا كنت لا تأمنين فيه على نفسك ودينك وعرضك بدون وجود الزوج أو المحرم فليس لك أن تقيمي هناك بدونهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.