2011-05-19 • فتوى رقم 49457
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يجزيك خيرا يا شيخ
حلفت بالله أنه إذا حصل لي شيء معين أن أصوم وحصل هذا الشيء، هل قلت ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة لا أعلم، ما الحكم في ذلك؟ وهل الكفارة تجزئ عن الصوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تصوم بحسب ما نذرت بغلبة ظنك، وإن شككت فلك الاحتياط بالصوم الزائد، ولا تكفيك الكفارة عن الصوم إلا إن عجزت عجزا دائما عن الصوم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.