2011-05-19 • فتوى رقم 49463
السلام عليكم ورحمة الله
هل يجوز للمعتمر المسافر بالطائرة أن يحرم من بيته؟ وما هي كيفية الإحرام إذا كان هذا المعتمر يعتمر عن أمه المتوفاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، والمهم ألا يتجاوز المواقيت دون إحرام، وينوي بلسانه وقلبه عند بدء الإحرام أن العمرة عن أمه، فيقول مثلاً: نويت العمرة عن أمي وأحرمت بها لله رب العالمين، لبيك اللهم لبيك........وأسأل الله تعالى له القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.