2011-05-21 • فتوى رقم 49507
السلام عليكم
كان عندي 70 لترا من زيت الزيتون وتصدقت بـ7 لترات من الزيت، هل يجب إخراج الزكاة على 70 لترا أم على 63 لترا؟
والسلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كنت مزارعا تزرع الزيتون فعليك أن تتصدق بالعشر إن كان يسقى بغير كلفة، وبنصف العشر إن كان يسقى بما فيه كلفة، أما إن كنت تاجرا تشتري وتبيع الزيت فالزكاة ربع العشر، وإن كنت مستهلكا تشتري الزيت للأكل فلا زكاة عليك فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.