2006-04-30 • فتوى رقم 4951
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ: هل إذا خرج قليل من الدم من الجرح أو الدمل وأصاب ملابسى، هل تصح صلاتى فى تلك الملابس، وإن كانت لا تصح الصلاة فى تلك الملابس، هل على إعادة الصلاة أم ماذا، وهل يعد الدم من النجاسات؟
وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان المراد بالمدة الدم، فكل ما يخرج من غير السّبيلين من النّجاسة ومنه الدم حدث ينقض الوضوء عند الحنفيّة بشرط أن يكون سائلا جاوز إلى محلّ يطلب تطهيره، أي سال عن مكان الجرح ولو قليلا، كدم وقيح وصديد سال عن رأس جرح،
وقال المالكيّة والشّافعيّة: الخارج من غير السّبيلين لا يعتبر حدثا، ولا يجب إعادة الوضوء بخروجه، فخروج الدم من الجرح لا ينقض الوضوء عندهما.
والقيح الخارج من بدن الإنسان نجس، فإذا
أصاب الثوب وجب غسله إن كان كثيراً، أكثر من مقعر الكف، وأما إذا كان القيح يسيراً فإنّه يعفى عن اليسير وتجوز الصلاة به; لأنّ الإنسان غالباً لا يسلم من مثل هذا; ولأنّه يشقّ التحرّز عنه غالبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.