2006-04-29 • فتوى رقم 4952
ما هو حكم تعدد الزوجات، هل هو حلال فقط عند وجود سبب اضطرارى مثل عدم القدرة على الإنجاب، ويكون محرما عندما يكون السبب الإعجاب فقط بامرأة أخرى أم ماذا؟
وهل جملة (ولن تعدلوا) مذكورة في القران الكريم؟
ولكم فائق الاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتعدد الزوجات إلى أربع مباح شرعا بشرط هو: العزم على العدل بينهما، وينبغي أن لا يعدد إلا أذا ضمن القدرة على النفقة عليهما كل منهما في مسكن مستقل بها.
قال تعالى (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا) (النساء:3).
وعليه فإذا كان الرجل عاجزا عن الإنفاق عليهما بما يسد حاجتهما معاأو كان يخاف أن لا يعدل بينهما في النفقة والمبيت، فلا ينبغي له أن يتزوج بأخرى بعد زوجته الأولى.
وأرى أنه إذا كان الزوج متفقاً مع زوجته مسروراً بها فلا مكان لتعدد الزوجات عنده، وخصوصاً إذا خاف أن لا يستطيع العدل بينهما، فلا يعدد من غير حاجة ملحة.
وجملة ولن تستطيعوا أن تعدلوا موجودة في القرآن الكريم قال تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ )(النساء: من الآية129).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.