2011-05-22 • فتوى رقم 49547
هل فوائد البريد حلال أم حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فوضع المال في مؤسسة تنموية بقصد الحصول على فائدة من وراء ذلك غير متعلقة بالربح الحقيقي الذي يتحصل من هذا المال هو من الربا المحرم بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، وقد أعلن الله الحرب على آكلها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ...﴾ [البقرة:278_279]، ثم أخذ هذه الفوائد والتخلص منها بدفعها للفقراء وفي طرق البر العامة أو تركها للمؤسسة الربوية، مما اختلف فيه المعاصرون من الفقهاء، فذهب الأكثرون إلى تفضيل أخذها من المؤسسة الربوية وصرفها للمحتاجين من الفقراء والمساكين دون الاستفادة منها بشيء للنفس مطلقا، لا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقع فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
وذهب آخرون إلى عدم جواز أخذها أصلا، لأنها مال حرام فلا يجوز قبضه لأي سبب من الأسباب، وأنا أرجح القول الآخير.
وفي كل الأحوال يجب على من تورط بوضع ماله بالربا أن يسحبه فورا ويتوب إلى الله تعالى، ولا يجوز له الاستمرار بالترابي بنية التصدق بمبلغ الفوائد الربوية باتفاق الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.