2011-05-22 • فتوى رقم 49548
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرتبط مع جهات حكومية بعقود تنفيذ أعمال مقاولات وهذه العقود لا ينص فيها على التزامي بتوفير سيارة لجهاز الإشراف للجهة. والواقع أن جهاز الإشراف عندما أحتاج إليه يلزمني إما بتوفير سيارة أو يقوم المهندس المشرف بالحضور إلى الموقع باستخدام المواصلات العامة ويطالبني بدفع التكلفة وأكثر منها، فهل إذا دفعت له ما يطلبه تعتبر هذه رشوة مع أني لا أطلب منه أن يتغاضى عن أي شيء وهو يستلم الأعمال كما ينبغي أي أني لا أستفيد أي شيء مقابل هذا المبلغ سوى أن الأعمال تتم في مواعيدها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس هذا من الرشوة إن شاء الله تعالى، فالرشوة هي المال الذي يدفعه الإنسان إلى غيره ليغتصب به حقاً ليس له.
ويجوز دفع المال للموظف إذا كان من باب استخراج الحق إذا لم يمكن استخراجه إلا به، ولا يجوز للآخذ أخذه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما) راوه الترمذي وغيره، وبخاصة إذا كان لا يمكن الوصول إلى الحق بدونها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.