2011-05-23 • فتوى رقم 49561
السلام عليكم
والدي نذر لله صيام كل يوم اثنين وخميس، أحيانا يكون مدعوا في أحد هذين اليومين فهل يلزمه الصوم أم يلبي الدعوة؟
يقول والدي أن نذره كان في حالة غضب وحالة نفسية غير مطمئنة، لقد كبرت سنه وأصبح الصيام في هذين اليومين مستعصيا عليه في الصيف لكنه يستطيع الصيام مع الإحساس بجوع شديد وضعف القوة، فهل يمكن له التراجع وترك النذر أم أن ذلك فيه إثم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى أبيك أن يبر بنذره على قدر إمكانه فإذا تعذر عليه صيام اليوم الذي حدده فعليه قضاء ذلك اليوم بعده، فإن لم يستطع القضاء أيضاً لعدم قدرته على ذلك، فعليه فدية عن ذلك اليوم تعادل صدقة الفطر، وعلى المسلم إذا أراد أن ينذر نذرا أن يتروى ويبحث في إمكاناته قبل النذر، فالنذر في أصله صدقة البخيل، والتبرع من غير نذر أفضل، ولا يمكن الرجوع عن النذر بعده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.