2011-05-23 • فتوى رقم 49562
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دكتورنا وأستاذنا الجليل: أرجو من حضرتكم سعة الصدر لسؤالي
أعرف تمام المعرفة أن الفوائد البنكية ربا وحرام, وضع زوجي مبلغا من المال بالبنك, وينوي أن يترك مبلغ الفائدة للبنك (نعيش ببلد أجنبي)
أسرتي في أشد الحاجة لهذا المال وأولى من الأجانب به، سؤالي:
هل أرتكب معصية لو أعطيت المال لأسرتي لتستفيد منه؟
وجزاكم الله ألف خير أستاذي الفاضل
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانوا فقراء مستحقين للزكاة فلا مانع من ذلك، وإلا فلا
والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
ولا يجوز للمسلم أصلا أن يتعامل بالربا، فإذا تورط مرة واستحق بعض الفوائد، فعليه أن يسحب رأس ماله دون الفوائد عند كثير من الفقهاء، وهو ما أميل إلى ترجيحه.
وأجاز البعض له أن يسحب الفوائد ويصرفها للفقراء فوراً دون أن يستفيد منها بشيء لنفسه، ولا يؤجر على هذه الصدقة، بل هي كفارة لذنبه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.