2011-05-24 • فتوى رقم 49592
بسم الله الرحمن الرحيم
أود أن أسأل يا شيخنا: هل لبس خاتم الزواج (الدبلة) حرام شرعا أم لا مع العلم أني وزوجتي نلبسه لا للتشبه بالنصارى ولكن لكي يعلم الغريب أني متزوج وهي متزوجة ولم نحفر أسامينا عليه منعا للدخول في مواضع الشبهة والشرك مع العلم أن دبلتي من الفضة ودبلة زوجتي من الذهب؟
ولكم جزيل الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت تقصد خاتم الخطبة فلا مانع من ذلك على الوجه المتقدم إن شاء الله تعالى .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.