2011-05-25 • فتوى رقم 49612
استشهد أبي وعمري ثلاثة أشهر وكانت له سيارة ومنزل هدم من قبل الاحتلال، وكان جدي يتسلم التعويضات من الخارج وجدتي تأخذ الراتب الذي يخص أبي الشهيد، وتوفي جدي ولم آخذ هذه التعويضات والآن عمري 24 عاما وتوفيت جدتي وتركت المال معي، فهل يجوز أن آخذ جزءا من هذا المال من دون علم الورثة لأنهم ينكرون حقي في هذا المال علما أنني لم آخذ حقي من الراتب والتعويضات التي كانت تأتي باسم أبي والتي كان يتسلمها جدي وجدتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أما الراتب والتعويضات فتصرف للشخص الذي تحدده الجهة التي تدفع الراتب والتعويضات، وأما غير ذلك من التركة فهو لكل الورثة كل بحسب نصيبه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب حق أحد، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.