2011-05-29 • فتوى رقم 49669
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو حكم نفاد المال بالزكاة يعني أن تدخر مبلغاً من المال لعدة سنين وتخرج كل عام ما عليك من الزكاة ومع الوقت سينقص المال كثيراً؟ ما هو الحكم هنا؟
وجزاكم الله خيراً
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمال سينقص (إن كان غير مستثمر) حتى ينزل عن النصاب، فإن نزل عن النصاب فلا زكاة فيه بعد ذلك، والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب الخالص عيار /24/.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.