2011-05-29 • فتوى رقم 49683
امرأة زنت أكثر من مرة وحملت بسفاح أكثر من مرة وفي كل مرة تسقطه وكان بعض ذلك بالشهر الثاني ومرة بالخامس، وبعدها تابت وحجت واعتمرت وتزوجت وأنجبت ولله الحمد ولا زالت مرتبطة بزوجها ونادمة على ما فعلت، هل عليها كفارة أم بعد الحج والعمرة والتوبة النصوح ليس عليها شيء؟
أرجو الإفادة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأسأل الله تعالى أن يثبتها على التوبة النصوح، وإذا كان الإجهاض بعد الشهر الرابع ففيه الغرة (وهي نصف عشر دية الرجل) ودية الرجل هي ما يساوي تقريباً (4.25) كغ من الذهب الخالص، فتكون دية الجنين حوالي(212.5) غ من الذهب الخالص وتدفع الدية لورثة الجنين، وفيه أيضا الكفارة عند بعض الفقهاء، وهي صيام ستين يوماً متتابعة، وبعض الفقهاء يرى الكفارة مندوبة لا واجبة.
أما إذا كان الإجهاض قبل نهاية الشهر الرابع من الحمل فلا كفارة ولا دية، بل التوبة والاستغفار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.