2011-05-29 • فتوى رقم 49685
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمي أيمن أعمل مهندس تكرير بإحدى شركات البترول في مصر متزوج ... معذرة لأني سوف أتكلم كثيرا لأني أريد توضيح الصورة كاملة لحضرتكم
أسكن في شقة إيجار في السويس (موطني) والمفترض انتهاء مدة الإيجار في شهر ديسمبر 2013، والمالك لا يريد التجديد مع العلم أني قد استدنت لأجل هذه الشقة وأن الإيجارات في ارتفاع مستمر ويطلب فيها مبالغ ضخمة وأعمل في الإسكندرية وأسكن هناك بشقة إيجار أيضا.
تزوجت منذ ثلاث سنوات وعندي ابن بفضل الله عمره سنة وثمانية أشهر، أسافر لمدة 4 أيام إلى الإسكندرية لعملي وأعود للسويس لمدة 4 أيام أخر، وهكذا دواليك وهذا يكلفني شهريا مبلغ 1600 جنيه وهي خارج مصاريف واحتياجات بيتي.
لقد حجزت شقة بإحدى الأبراج الجديدة التي يتم بناءها حاليا في بالسويس واتفقت مع صاحب الشقة بأن يأخذ مبلغا مقدما وباقي المبلغ في صورة أقساط معلومة المدة ومن هذه الأقساط:
100 ألف جنيه وهي تستحق شهر أغسطس سنة 2011 (وهي موضوع الحوار كله).
لقد بحثت مرارا وتكرارا وكثيرا جدا بصدق عن جمعية أستطيع تدبير مثل هذا المبلغ منها ولم أجد وحتى التي وجدتها لم تعطني المبلغ كاملا وكانت سترتب علي أيضا مبلغا من أرباحي السنوية الذي هو أيضا قسط من الأقساط ولا توجد حاليا جمعية أستطيع التوجه إليها لسداد المبلغ.
سمعت عن موضوع التمويل العقاري من البنوك وأنا في حيرة منه وسؤالي هو:
هل إذا توجهت إلى أحد البنوك وأعطاني شيكا بالمبلغ المطلوب باسم صاحب العقار، هل يعتبر ذلك ربا؟
ولو قمت أنا بتوصيله أو قام البنك بتحويل بنكي إلى صاحب العقار مباشرة هل هذا يعتبر تحت بند الربا؟
وهل إذا كان البنك شريكا بالعقار يعتبر ربا؟ وما هي الطريقة الشرعية لشراكة البنك إذا كانت الشراكة حلالا؟
وما هي الشروط الصحيحة للتمويل العقاري من البنوك لتفادي الحرمة؟
علما بأن القسط المستحق هو في شهر أغسطس 2011 وصاحب العقار يرفض تأجيله وأنا أريد هذا العقار لتأمين بيتي ورحمة من غلاء الإيجارات المستمر.
أفيدوني أفادكم الله فأنا أريد البعد عن الحرام وأتمنى من الله التوفيق لي ولكم، ومعذرة للإطالة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري البيت ويدفع ثمنه للبائع، ثم يبيعه لك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضاً بفائدة لتسدده على أقساط، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.