2011-06-02 • فتوى رقم 49729
أجهضت من شهر فهل علي الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالدم النازل بعد الإسقاط يتعلق بسن الجنين، فإن أسقطته قبل تمام الشهر الرابع من بدء الحمل فحكم الدم النازل بعده حكم الحيض، وإن كان الإسقاط بعد تمام الشهر الرابع، فحكم الدم بعده حكم النفاس، ولا صلاة حتى انقطاع الدم، ما لم يتجاوز نزول الدم أكثر مدة النفاس (أربعين يوما) على القول الأول، وأكثر مدة الحيض (عشرة أيام) على القول الثاني، فإذا تجاوز ذلك فهو استحاضة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.