2011-06-04 • فتوى رقم 49753
ما هي حدود عورة النساء على النساء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
عورة المرأة أمام المرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة عند أكثر الفقهاء، وما زاد عن ذلك فيجوز كشفه إن أمنت الفتنة، فإن خيفت الفتنة فيجب ستر ما تخشى الفتنة من كشفه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.