2011-06-06 • فتوى رقم 49769
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو منكم إفادتي في عدة المطلقة هل هي مثل عدة الأرملة: أن تحزن ولا خرج إلا لضرورة ولا تتزين؟
الله يخليكم أفيدوني في أحكامها والله يجزيكم خيرا ويرضى عليكم ويدخلكم جنات النعيم
في انتظار ردك
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
عدة المطلقة بائنا والمتوفى عنها زوجها لها أربعة أحكام، هي: البقاء في البيت وعدم الخروج منه إلا لضرورة أو حاجة ماسة وعلى قدرها فقط، وعدم التزين، وعدم مقابلة الرجال الأجانب إلا لضرورة، وعدم الزواج من غير المطلق، فإذا انتهت العدة انتهت هذه الأحكام كلها معها.
وعلى المرأة أن تعتد في بيت الزوجية، ولا تظهر أمام زوجها إلا بالحجاب الكامل، أما الطلاق الرجعي فعليها كل الأحكام السابقة سوى أنها لا تحتجب من زوجها، بل تتزين له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.