2011-06-06 • فتوى رقم 49783
هل تجوز الصلاة على المتوفى دون وضوء؟
لماذا يستحم الرجل الذي يغسل الميت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيشترط لصحّة صلاة الجنازة ما يشترط لبقيّة الصّلوات من الطّهارة، لكن إن خشيت فوتها وتعذر عليك الوضوء فلك التيمم لصلاتها جماعة؛ لأنها لا تقضى.
وأما السؤال الثاني فللحديث الذي أخرجه ابن ماجة، قال صلى الله عليه وسلم: (من غسل ميتاً فليغتسل).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.