2011-06-06 • فتوى رقم 49798
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
أود أولا أن أشكر كل القائمين على هذا المنتدى الرائع الذي يفقهنا في ديننا، أثابكم الله من عظيم أجره وفضله وجعلكم من السعداء في الدنيا والآخرة، آمين.
ماذا لو لم أصل سنة الفجر؟ مثال على ذلك، دخلت المسجد فوجدت الجماعة تصلي فدخلت معهم، وعند الانتهاء من صلاة الصبح لم أصل سنة الفجر اعتقادا مني أن سنة الفجر تصح بين آذان الصبح وإقامة الصلاة، واعتقاي أيضا أن السنة إذا فات وقتها لا يصح قضاؤها، لكن فيما بعد علمت أنني مخطئ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس)). فهل علي قضاء؟ إذا كان علي فهل لي أن أختار كيفية القضاء، يعني هل يجوز أن أقضي ركعتين كلما استيقيظت لصلاة الفجر، أقضي ركعتين قبل آذان الفجر، وهكذا كل يوم إلى أن أنتهي أم يجب علي التقيد بوقت معين؟ وعلى ماذا أعتمد لكي أحصي ما علي قضاءه، إذ لم أكن أعلم العدد الحقيقي؟
أريد فتوى في أمري فأنا حائر وجزاكم الله عنا كل الخير.
موفق بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن السنن لا تقضى إذا فات وقتها، سواء كانت راتبة أو لا، وذهب البعض إلى قضائها، والأول هو الأرجح عندي، ومن فاتته سنة يستطيع تعويضها بالنوافل في أوقات فراغه في غير أوقات الكراهة، وأما سنة الفجر فقيل بوجوبها، ولذلك لزم قضاؤها إذا فاتت مع فرضها، وكان القضاء قبل الظهر، فإذا أخرها إلى ما بعد الظهر فلا تقضى بل يقضى الفرض فقط، ووقت قضائها من بعد طلوع الشمس بثلث ساعة إلى قبيل وقت الظهر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.