2011-06-06 • فتوى رقم 49821
اشتريت عمارتين بقرض من بنك إسلامي، أسدد شهريا للبنك من إيجار إحدى العمارتين والآن سأبيع إحدى العمارتين فهل سيكون علي زكاة عند استلام قيمة البيع مع العلم أن قرض البنك لازال قائما؟ وهل علي زكاة على العمارة المؤجرة علما بأن الإيجار أستهلكه في سداد قرض البنك وفي الصرف الشهري لأسرتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن شروط المال الّذي تجب فيه الزّكاة أن يسلم من وجود المانع، والمانع أن يكون على المالك دين ينقص النّصاب.
ولذلك فعليك أن تحصي مالك الزكوي في نهاية كل حول هجري، بدءاً من تاريخ امتلاكك للنصاب من مال الزكاة، وهو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غ من الذهب الخالص، ثم تحسم منه الديون التي عليك معجلة كانت أو مؤجلة، ومنها الدين للبنك، وتضيف إليه الديون التي لك (إن وجدت) معجلة كانت أو مؤجلة، ثم تزكي الصافي الباقي بنسبة 2.5%. فإن كنت لا تملك من هذا الصافي ما يساوي النصاب فلا زكاة عليك.
ولا تجب الزكاة عن قيمة العقار المؤجر، ولكن إيجاراته إذا بلغت وحدها أو مع غيرها من الأموال التجارية والنقدية النصاب ولم تصرفها فعليك زكاة هذا النصاب بما فيه إيجارات الشقة، وإذا استهلكت هذا الإيجار وليس لديك مال آخر أو كان الباقي أقل من النصاب فليس عليك زكاة، والنصاب هو ما قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص زائدا عن حوائجك الأصلية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.