2011-06-06 • فتوى رقم 49834
هل عورة المرأة أمام المرأة المسلمة وغير المسلمة نفس الشيء أم تختلف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
عورة المرأة أمام المرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة، وما زاد عن ذلك فيجوز كشفه إن أمنت الفتنة، فإن خيفت الفتنة فيجب ستر ما تخشى الفتنة من كشفه.
أكثر الفقهاء يقولون: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتكشف أمام المرأة غير المسلمة مهما كان دينها، لأنها لا تأمن من أن تصفها لغير المسلمين من الرجال، وهو مؤد إلى الفاحشة غالبا، وقال البعض المرأة هي المرأة مهما كان دينها، ولا بأس بأن تظهر المرأة المسلمة أمامها كما تظهر أمام المرأة المسلمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.