2011-06-10 • فتوى رقم 49887
ما حكم النذر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنذر مباح عند بعض الفقهاء، ومكروه عند فقهاء آخرين، وقد احتج من قال بالكراهة بحديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ) رواه البخاري
ثم إن الوفاء بالنذر الصحيح واجب، ولا يُتحلل منه مع القدرة عليه، قال الله تعالى مادحا المؤمنين الموفين بنذورهم: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً﴾ [الإنسان:7].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.