2011-06-11 • فتوى رقم 49914
السلام عليكم يا أستاذ أما بعد :
ما حكم لبس الرجل للعقد و السوار من الفضة [ سلسلة في الرقبة و أخرى في اليد ] ؟
هل يعتبر ذلك تشبه بالنساء؟ و شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيُسمح شرعاً للرجل من الحلي بلبس خاتم من الفضة فقط، ولا يسمح له من الفضة أو غيرها بأكثر من ذلك عند جمهور الفقهاء، سلسلة كان أو قلادة أو غير ذلك.
أما عند الشّافعيّة ففي تحلي الرجل فيما عدا خاتم الفضّة من الحليّ كالسّوار، والطّوق، والتّاج... ففيه وجهان: الأوّل التّحريم، والثّاني: الجواز ما لم يتشبّه بالنّساء؛ لأنّه لم يثبت عندهم في الفضّة إلاّ تحريم الأواني، وتحريم الحليّ على وجه يتضمّن التّشبّه بالنّساء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.