2011-06-11 • فتوى رقم 49917
مازن لديه بنتان: عبير وعنود وأختان: مجدولين ولينا.
ومن الذكور فقط لديه أولاد عم..
السؤال: إذا توفي مازن كيف يوزع ميراثه؟ كم للبنات؟ وكم للأخوات؟ هل يرث أولاد العم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للبنات الثلثان فرضاً يقتسمنه بينهن بالسوية، والباقي للأختين الشقيقتين أو لأب يقتسمنه بينهن بالسوية تعصيباً.
ولا شيء لأولاد العم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.