2011-06-13 • فتوى رقم 49928
ما حكم العب بالنرد للأولاد دون البلوغ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فينبغي نهي الأولاد عنه، واللعب بالنرد (الطاولة) كرهه الفقهاء بدون شرط مالي، وحرموه مع الشرط المالي؛ لأنه قمار، وقد نهى عنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه)، وقال: (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) رواه بمعناه الحاكم والبيهقي، والكراهة بغير شرط مالي ناتجة عن أن فيه مجالا للحظ على خلاف الشطرنج.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.