2011-06-13 • فتوى رقم 49952
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أملك مبلغا من المال معدا للدخول في مشروع تجاري لمساعدتي على مصاريف الحياة علما بأن دخلي الشهري لا يكفيني كل شهر ومديون ولكني لا أقترب من هذا المبلغ حتى لا أنقص منه ولا أستطيع بدء المشروع. مر على هذا المبلغ حول كامل فهل أزكي الزكاة المفروضة علي للفقراء والمساكين أم أسدد بها جزء من ديوني؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغ المال المحفوظ لديك الزائد عن حاتك الأساسية (مسكن وملبس وطعام لك ولأهلك، ومركوب مناسب) النصاب، (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/) أو بلغه مع غيره من الأموال النقدية أو التجارية، ثم حال عليه حول قمري كامل، فتجب زكاته في نهاية الحول.
فتحصى يوم نهاية الحول الأموال المدخرة في البنك مع أرباحها، وتضم إلى باقي الأموال الزكوية إن وجدت، وتضم إليها الديون على الآخرين، ويحسم منها الديون للآخرين، وتخرج عنها الزكاة بنسبة 2.5%.
أما إن لم يبلغ مجموع المال النصاب فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.