2011-06-13 • فتوى رقم 49965
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الدكتور لي سؤالان
السؤال الأول: هل يجوز شراء شقة من البنك بالتقسيط؟ وهل يجوز شراء شقة من خلال وسيط يدفع المبلغ للبنك؟
والسؤال الثاني: خالي أخذ من خالتي 35 جراما من الذهب ليقضي حاجته وقال لها أنا سأرجعهم إليك بالجرامات لا بالمال؛ خالي الآن يقول لها سعر الذهب اختلف وحين باع باعه بـ 4000 ألف؛ أيهما أصح: أن يرد بالمبلغ أم بالجرامات؟
وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك أو الصديق هو الذي يشتري البيت ويدفع ثمنه للبائع، ثم يبيعه لك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو أنت، والبنك أو الصديق يقرضك الثمن قرضاً بفائدة لتسدده على أقساط، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
_ على خالك رد الذهب بالغرامات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.