2011-06-14 • فتوى رقم 49992
هل يجوز التيمم في حالة التعرض للضرر من جراء الغسل بالماء للغسل من الجنابة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان استعمال الماء يضره بقول طبيب مسلم عدل أو بالتجربة، فعليه أن يتيمم كلما انتقض وضوؤه أو أصابته الجنابة إلى أن يشفيه الله تعالى، وأسأل الله له الشفاء العاجل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.