2011-06-15 • فتوى رقم 50017
السلام عليك
ما حكم استعمال الجريدة في المسح أو رميها إذا لم يكن لنا بها حاجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
بعض الفقهاء يجعلون للحروف حرمة مهما كان المكتوب بها، لأنها حروف تتألف منها كلمات القرآن الكريم، وبعضهم لا يجعل لها حرمة إلا إذا كتب بها كلمات من القرآن الكريم أو السنة المطهرة، أو أسماء الله تعالى أو أي شيء مقدس، ولذلك أرى أن تمتنعوا عن استعمال الجرائد في المسح وغيره مما فيه امتهان لها، سواء كان فيها كلمات مقدسة أولا، وأن تستعيضوا عن ذلك بقطع من المشمع أو القماش أو غير ذلك مما ليس فيه كتابة أصلا، وأن تعمدوا إلى كل ما فيه كتابة فتحرقوه أو تقطعوه بآلات خاصة فتجعله ناعما لا تتبين فيه الكلمات، أو تغرقوه قي البحر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.