2011-06-15 • فتوى رقم 50019
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
أعمارهم فوق 21 سنة ولا يوجد قصّر
-للميت ورثة من النساء:
(أم )، (بنت) عدد: 1، (زوجة) عدد: 1
- وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي:
بسم الله الرحمن الرحيم
في يوم الأربعاء الموافق 1432/5/2
في داخل المستشفى العسكري بجدة وفي تمام الساعة 5:45 عصرا أقر وأنا بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعا لم يتم عبد الكريم بأن كل ما أذكره لا دخل له في الإرث والميراث :
ديون مثبته لدي:
1-سيارة عمر ابني تخصه هبة مني ( علما بأنها باسم ابنه عمر)
2-سيارة عبد الله ابني تخصه هبة مني (وهي مازالت باسم الوالد)
3-أرض خليج سلمان رقم القطعة 255 تخص أبنائي الأولاد عمر وعبد الله ويكون سدادها من مالي الخاص (مرهونة لدى البنك العربي الوطني). (باسم الوالد)
4-أرض جوهرة العروس الخاصة بابنتي لم يتم ذكر الاسم تحفظا (فلانة بنت فلان) ملك خاص لها وليس لدي شي فيها (باسم بنته)
5 – (15%) في المائة: من دخلي وإيراداتي تصرف على أرحامي (أهل والدي ووالدتي وذرياتهم) بعد تحصيل كامل ديوني
6-(10%) في المائة من دخلي وإيراداتي تصرف على كل محتاج من أرحام أبنائي كهبة وصدقة وهدية بعد تحصيل كامل ديوني والله خير الشاهدين.
بوجود شاهدين وابن المتوفى كشاهد ثالث
- معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)
- إضافات أخرى:
تعقيباً لما ذكر في الوصية أنه ما هو باسم الوالد وقد وصى به حاجتين:
1- أرض في خليج سلمان لأبنائي الذكور:
وللمعلومية أن الأرض قد اشتراها وكانت باسم ولده عمر وأراد زيادة الأدوار في العمارة السكنية ولعدم تمكنه قام بشراء الأرض التي باسم ولده عمر بحيث يستلم ابنه المبلغ ويعطيه والده ليكمل البناء والأب يكمل بناء الإضافات وبعد أن يتم سداد كامل المبلغ يعيدها إلى ولده وتكون بينه وبين أخيه كما ذكر في الوصية. (وقد بلغ جميع الورثة بذلك وهم مقرون بها وهل لو تراجع أحد الورثة تكون من حق الأبناء).
2- بالنسبة لرقم 5-6 في الوصية والنسب الموصى بها
1- حيث إن أهل والد الوالد وأهل والدته كثيرون كيف سيتم حصرهم وتقسيم ما ذكر لهم وإلى متى يتم صرفها حيث إن الوالد ليس له دخل سوى العمارة السكنية التي تركها وراتبه الشهري ؟
بالنسبة للرقم 6- حيث إن الأبناء الذكور لم يتم زواجهم بعد ليس لديه سوى ابنته متزوجة فقط.
وهناك سؤال: ماذا عن مبالغ دراسة الأبناء حيث إنهم كانوا يدرسون على حساب والدهم الخاص في كليات وجامعات أهلية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ما وهبه الوالد لأولاده من سيارات وعقارات وغيرها إن كان في اثنائه عاقلا رشيدا وسلمه لهم فهو لهم، ولا يدخل في التركة، وما أوصى به لغير الورثة ينفذ من ثلث الباقي من تركته بعد سداد الديون التي عليه، وما زاد عن الثلث يبطل إلا أن يوافق جنميع الورثة عليه بعد وفاة المرث وهم جميعها عاقلون راشدون، وأما الديون التي على المتوفى فتوفى من تركته قبل الوصايا، والباقي بعد ذلك كله يقسم على الورثة المذكورين، فالسدس لأمه، والثمن لزوجته، والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.