2006-05-01 • فتوى رقم 5002
هل للذهب نصاب بالنسبة للزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فنصاب زكاة الذهب إذا حال عليه الحول هو /85/ غراما من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بححسب وزنه بنسبة 2,5%، وللمزكي أن يخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، وله أن يخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.