2011-06-16 • فتوى رقم 50029
امرأة من المحارم ولكنها لم تبلغ وأرى عورتها لأني أقلع لها ملابسها لأنها طفلة فهل يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللبنت الصغيرة جدا (أشهر) عورة هي السوءتان فقط، فإذا تجاوزت الثالثة أو الرابعة مثلا فعورتها ما بين السرة والركبة، ولا يجوز رؤية ما سوى ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.