2011-06-17 • فتوى رقم 50033
لي صديقة مريضة واحتاجت لعمل جراحي ولا تملك النصاب، استطاعت جمع مبلغ بسيط ولكن لا يكفي لكلفة العمل الجراحي فقلت لها أنا أعطيك بقية المبلغ مهما كان فأعطتني المبلغ البسيط وقالت أنت ادفعي لي الفاتورة ولك الأجر.
دفعت أنا الفاتورة للمستشفى على نية الزكاة، هل يصح اعتبار هذا المال من الزكاة أم أنه فقد شرط التمليك؟
وشكرا لكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أنها وكلتك بدفع الفاتورة عنها فقد حصل التمليك بهذه الوكالة إن شاء الله تعالى، وصحت منك الزكاة، وأسأل الله لك القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.