2011-06-17 • فتوى رقم 50042
نحن 3 إخوة وأربع بنات ونمتلك 3 قطع مبان ووالدتي نذرت قطعة منها لإنشاء مسجد عليها، هل من الممن إخراج ما يعادل ثمن قطعة الأرض أموالا في سبيل الله أو إنشاء مسجد وفوقه سكن لكي تكفي هذه القطع لأفراد في المنزل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من إخراج ثمن تلك القطعة لبناء مسجد بها، وأسأل الله لكم القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.