2011-06-17 • فتوى رقم 50062
عند شرائك بمبلغ 30 دولار أميركي من إحدى التعاونيات الاستهلاكية تحصل على قسيمة تخولك الدخول بسحب لربح سيارة معينة، فهل يجوز أخذ القسيمة علما أني أتعمد الشراء لقصد ربح السيارة؟ هل هذا يعد من القمار وماذا أفعل بالسيارة إن ربحتها؟ علما أني لا أعلم إن كانت التعاونية تخصم قدراً معينا من فواتير المستهلكين للمساهمة في ثمن السيارة أم لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا من المقامرة المحرمة، وإن ربحت السيارة فتصدق بها، مع التوبة والاستغفار، ولا تعد للشراء بهذه الطريقة مستقبلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.