2011-06-18 • فتوى رقم 50066
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز مجامعة الزوجة في بداية بوادر الدورة أي في الاستحاضة فالدم يكون قليلا جدا (نقط قليلة) خلال يوم أو يومين ثم تبدأ الدورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، إذا استمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام) وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم (ولا يجوز لزوجها أن يجامعها) حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسل المرأة (المستحاضة) في نهاية الحيض، ثم تتوضأ كلما انتقض وضوؤها أو خرج منها الدم، وتصوم وتصلي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.