2011-06-20 • فتوى رقم 50119
أمتلك منزلا وأؤجره حاليا، هل تجب في قيمة الإيجار زكاة وكيف تحسب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تجب الزكاة عن قيمة العقار المؤجر، ولكن إيجاراته إذا بلغت وحدها أو مع غيرها من الأموال التجارية والنقدية النصاب ولم يصرفها صاحبها فعليه زكاة هذا النصاب بما فيه إيجارات الشقة، وإذا استهلك هذا الإيجار وليس لديه مال آخر أو كان الباقي أقل من النصاب فليس عليه زكاة، والنصاب هو ما قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص زائدا عن الحوائج الأصلية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.