2011-06-21 • فتوى رقم 50143
فضيلة الشيخ أرجو المعذرة على الاستفسار الزائد.
عطفاً على الفتوى رقم 50062، والمتعلقة بالحصول على قسيمة تخولني الدخول بسحب على ربح سيارة عند شرائي بمبلغ معين من إحدى التعاونيات. لو كان من عادتي أن أشتري من هذه التعاونية ولم أتعمد الشراء بقصد الربح وحصلت على هذه القسيمة. هل أمزقها؟ وهل أتابع بشرائي من هذه التعاونية أم أمتنع؟
مع الشكر على تحمل السؤال لكن زوجي اعتبرني أبالغ في عبارة الشراء بقصد الربح في الفتوى السابقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن أمكنك الشراء من مكان آخر فهو أفضل، وعند الحاجة للشراء من هذا المكان فمزقي القسيمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.