2011-06-21 • فتوى رقم 50145
يا شيخنا أنا بحكم عملي لا أعرف المدة التي سأقيم فيها في منطقة ما حيث إن عملي كله مهمات لا مدة محددة لها فلا أحد يعطيك المدة حسب ظروف العمل، فكيف أصلي، هل أقصر مهما طالت المهمة أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا وصل المسافر إلى بلد غير وطنه الأصلي، فإن نوى الإقامة فيها خمسة عشر يوما فأكثر، أو غلب على ظنه ذلك، فهو مقيم من تاريخ وصوله إليها، وعليه التوقف عن الجمع والقصر في الصلوات، وإذا نوى الإقامة أقل من خمسة عشر يوما، أو لا يعرف أبدا متى سوف يستأنف السفر، فهو مسافر في كل الأحكام سوى الجمع فلا يجوز بعد الإقامة فعلا مدة أربعة أيام.
ومن شروط السفر المبيح للقصر أن تكون المسافة بين بلد الإقامة وبين المكان الذي يسافر إليه لا تقل عن /90/ كم، وأن لا ينوي المسافر الإقامة في البلد الذي يسافر إليه لمدة /15/ يوماً فأكثر.
فإذا تحقق ذلك فله القصر بعد خروجه مسافراً خارج عمران البلدة التي يقطن فيها، وليس له قبل ذلك الجمع أو القصر، والقصر يكون في فروض الظهر والعصر والعشاء فقط، حيث تصلى ركعتين بدلاً من أربع ركعات، أما المغرب والفجر فعلى حالها، والسنن كلها على حالها أيضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.