2006-05-03 • فتوى رقم 5022
هل يجوز للرجل لبس الساعة التي يكون فيها ذهب، وما الدليل على ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الذهب قليلاً جدا-وهذا يعرف من رخص ثمن الساعة- فلا مانع منها، وإن كان كثيراً فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.