2011-06-26 • فتوى رقم 50275
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا لا أعرف حقيقة الزكاة، أريد من حضرتكم أن تعرّفوني على فقه الزكاة ولو من خلال المسألة التالية:
إذا كان معي 1000 دينار كيف أعرف أن الزكاة تجب فيها أم لا من خلال النصاب؟ وكيف أحسب النصاب؟ وهل يشترط في المال المراد تزكيته أن يكون محفوظا لا يؤخذ منه ولا يزاد عليه يعني أقتطع من مالي فقط 1000 دينار وأزكيها لأن باقي المال يزيد وينقص بفعل المصاريف مثلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.