2011-06-26 • فتوى رقم 50288
هل الزوجة عليها ذنب إذا أتاها زوجها من الخلف رغما عنها مع العلم بأنها متضايقة من هذا الشيء ومحاولة إقناع الزوج أن هذا حرام بالأدلة والأحاديث وهو غير مقتنع يقول: نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجماع الرجل زوجته من الخلف في القبل لا مانع منه، أما إتيان الزوجة في الدبر فحرام وضار، ويجب على فاعله التوقف عنه فوراً، والاستغفار والتوبة والإكثار من العمل الصالح من صلاة وصوم وصدقة و...قال صلى الله عليه وسلم (مَنْ أَتَى حَائِضاً أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) رواه ابن ماجه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.