2011-06-27 • فتوى رقم 50311
السلام عليكم
ما حكم
1- التصدق على الزوج؟
2- الزكاة على الزوج؟
علما بأن الزوج موظف يملك قوت يومه ومدين للبنك من أجل شرائه سيارة، لا يملك منزلا
لكن من المعروف أن التزامات هذه الحياة كثيرة.
بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الصدقة النافاة لا مانع منها للزوج مطلقا، ويستحسن أن تدفع له برسم الهدية، ، أما الزكاة فلا يجوز دفعها للزوج مطلقاً عند بعض الفقهاء، وأجازه فقهاء آخرون إن كان الزوج فقيراً مستحقاً للزكاة، والأول أحوط.
والفقير الذي يستحق الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأساسية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإن كان زوجك يملك هذا أو ما يساويه فلا يجوز أن تدفعي إليه الزكاة قولا واحدا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.