2011-06-27 • فتوى رقم 50326
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن تبين لنا كيفية القسمة، نحن ورثة: ولدان كبار في السن وخمس بنات متزوجات ووالدتنا معنا ولم تطلق حينما توفي والدي
يملك أبي قطعا من الأراضي ومنزلا جميعها بسعر (ستمائة وثمانين ألف ريال سعودي)
ويملك قصرا ومزرعة تابعه للقصر سعرها (مليون ومائة ألف ريال)
أنا وأخي نريد شراء القصر والمزرعة ونتنازل عن حقنا في الأراضي والبيت الشعبي، كم ندفع لهم لكي نملك القصر والمزرعة، أقصد الفرق؟
وشكر لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقدر قيمة التركة ثم توزع على هذا الأساس، ولا مانع من أن يشتري أحد الورثة شيئا منها بعد دفع حصص الباقين بشرط موافقتهم جميعا وهم بالغون راشدون.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.