2011-06-29 • فتوى رقم 50348
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز إتيان المرأة من دبرها إذا كانت هي التي تريد ذلك؟
وهل المادة التي تخرج من فرج المرأة هي مني مثل مني الرجل أم مادة أخرى؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تطاع الزوجة في ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فجماع الرجل زوجته في الدبر محرم شرعاً وضار، ويجب على فاعله التوقف عنه فوراً والاستغفار والتوبة والإكثار من العمل الصالح من صلاة وصوم وصدقة و... وقد ورد في منع ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، منها: ((مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا)) رواه الإمام أحمد.
والمني يخرج دفقاً بعد اشتداد الشهوة، ويكون خروجه مع رعشة جنسية، ثم تسكت الشهوة بعد خروجه وتنقضي، ورائحته عندما ينزل رائحة العجين، وخروج المني يوجب الغسل مع غسل ما أصاب من الثوب أو البدن.
أما المذي فيخرج سَحَّاً بعد الشهوة وتزداد الشهوة بخروجه ولا تنقضي، ولا يرافقه رعشة جنسية، وخروج المذي يوجب الوضوء فقط (لا الغسل) مع غسل ما أصاب من الثوب أو البدن.
وإن خرج بغير شهوة أصلاً بعد التبول، فهو الودي وهو نجس يجب غسله ويكفي بعده الوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.