2011-07-01 • فتوى رقم 50389
هل لابد من إذن الزوج في الحج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا حاجة لإذنه في حج الفرض، فلا يجوز للزوجة الخروج من منزلها من غير إذن زوجها لغير ضرورة ماسة، أو سبب شرعي لذلك، كامتناعه عن الإنفاق عليها، أو ضربها، أما خروجها للطبيب، أو لحج الفرض، أو لعمرة الفرض ... فيجوز، وما سوى ذلك يعد نشوزاً عن طاعته، وتأثم الزوجة فيه حتى ترجع، وإن كنت أستحسن أن تستأذن زوجها لحج الفرض وأن يأذن لها بذلك.، وأسأل الله تعالى لهما التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.