2006-05-05 • فتوى رقم 5039
شخص يملك أسهماً في شركة الاتصالات، ويأخذ كل عام ربح 1000 د، هل تجب عليها زكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتحسب زكاة الأسهم بحسب قيمتها السوقية في نهاية كل عام، ثم إذا كانت الأسهم للبيع في البورصة فتزكي قيمتها كاملة إذا بلغت النصاب، وإذا كانت للاستبقاء لأخذ أرباحها عاما بعد عام، فيزكي قسم من قيمتهاالسوقية فقط يعادل نسبة ما فيها من موجودات زكوية، دون المباني والآلات، ويعرف هذا محاسبوا الشركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.