2011-07-01 • فتوى رقم 50391
لي أخت قمت بتسليفها مبلغا من المال وقامت بالدخول في جمعية حتى تستطيع رد هذا المال، السؤال: هل يجوز أن أدفع عن أختي بعض هذه الشهور في هذه الجمعية من مال الزكاة الذي أخرجه أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات بتمليكهم إياها إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أي لا يملكون فوق ضرورياتهم نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، ثم لها أن تسدد دينها لك منه أولا، ولا يجوز لك دفع الزكاة لها بشرط أن تردها لك وفاء لدينك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.